المادة 29
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء
(1) وزارة الدفاع
(2) وزارة الداخلية
(3) وزارة المالية
ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.