المادة 33
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.
ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.
أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.