المادة 38
أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 .
ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.
ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.
د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.
هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.
و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).
ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).
ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .
ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .
ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :
أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.
ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009.
ثالثا - ملغاة .(12)