المادة 32
اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.
ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:
أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008.
ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.
ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.
ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:
أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008.
ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .