المادة 32

معرف المادة: 41595

رقم المادة : 2272

المادة 32 اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: أ‌ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008. ب‌ ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. ج‌ ـ مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي: أ‌ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008. ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .