المادة 27

معرف المادة: 41590

رقم المادة : 2272

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)