أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1. خلال مدة الخدمة او الوظيفة لدى البنك المركزي العراقي لن يستلم المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي ائتمان من اي مصرف او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي الا بموافقة مسبقة من المجلس.ويتعين على الشخص المستلم لهذا الائتمان عدم المشاركة في اي قرار يصدر عن المجلس يتعلق بمثل هذا الائتمان. ويخول المجلس منح قروض ووفق شروط السوق لهذه المؤسسات ليمكن المقترضين من تمويل شراءات دار سكن لاستخداماتهم الشخصية , لتسديد نفقات التعليم او النفقات الطبية لاغراض عائلية. ويقوم المجلس بوضع الخطوط الارشادية الداخلية المحددة للمعايير المرتبطة بمثل تلك الائتمانات. 2. يمنح البنك المركزي العراقي تسهيلات لتوفير ائتمانات ووفق شروط السوق للمحافظ , نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي لشراء دار سكن لاستخدامه الشخصي , لتسديد نفقات التعليم , والنفقات الطبية ولاغراض عائلية اخرى.ويتعين على المجلس وضع ونشر خطوط ارشادية داخلية تحدد المعايير ذات العلاقة الخاصة بتلك الائتمانات. 3. اثناء توليه المنصب , يكرس المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين كافة خدماتهم للبنك المركزي العراقي ولايجوز لاي شخص منهم تولي اي وظيفة او منصب اخر سواء تقاضوا عليها اتعاب ام لا (1) باستثناء المرشح من قبل البنك المركزي العراقي (2) او تحديد مبلغ المحاضرة والنشاط الاكاديمي الاخر طالما انه لم يتقاضى اتعاب عن هذا النشاط ولا يتدخل في اداء الواجبات الفردية والمسؤوليات في البنك المركزي العراقي. 4.لايجوز لموظف البنك المركزي العراقي ان يشغل وظيفة اخرى في ان واحد سواء اكانت مربحة ام لا شرط ان يضع المجلس الخطوط الارشادية الداخلية ويعفى فيها فئات معينة من المناصب الوظيفية او فئات معينة من وظيفة اخرى كالتدريس من هذه الشروط اذا اقتنع المجلس بعدم نشؤ تعارض في المصالح. 5.لايجوز للمحافظ ونائب المحافظ , اعضاء المجلس الاخرين او موظفي البنك المركزي العراقي قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح اي شخص من عائلته , يرتبط معه بعلاقات عمل او علاقات مالية , اذا نتج القبول او التظاهر بالقبول الى التاثير على نزاهته في اداء واجباته اتجاه البنك المركزي العراقي.
المادة 22
المادة 22 1- لايسمح للشخص الذي يعمل بصفة محافظ ونائب محافظ , وعضو اخر في المجلس او موظف , عميل او مراسل للبنك المركزي العراقي : ا – التعرف وكشف او نشر معلومات خاصة تم الحصول عليها اثناء تادية واجبات رسمية , باستثناء مايتم الطلب منه واستنادا للفقرة (2) من هذه المادة وكما تقتضيه الضرورة لانجاز اي عمل او مسؤولية يفرضها هذا القانون وقانون المصارف او اي تشريعات اخرى ذات العلاقة ,او ب -استخدام هذه المعلومات , او السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي تبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك على مذكرة التفاهم مع البنوك المركزية ومع السلطات الرقابية المالية وقد يشمل تبادل مثل هذه المعلومات معلومات سرية ، شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية مثل تلك المعلومات المقدمة. 3 – قـد يقوم البنك المركزي العراقي بالدخول في مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية او مع السلطات الرقابية المالية لوضع نطاقا” للاجراءات والتفاصيل الاخرى لتبادل المعلومات.
المادة 23
المادة 23 1 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون. 2 – يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.
المادة 24
المادة 24 1 – يتعين على المحافظ وممثلين اخرين عن البنك المركزي العراقي وموظفين حكوميين عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية ، كلا ضمن مجال مسؤولياتهم وحول قضايا اخرى ذات مصالح ومسؤوليات مشتركة. 2 – قـد يحضر المحافظ ، نائبي المحافظ بناءا على دعوة من قبل موظف حكومي،الاجتماعات مع الحكومة ، لتقديم نيابة عن البنك المركزي العراقي المشورة والمعلومات ضمن مجال صلاحية البنك المركزي العراقي.
المادة 25
المادة 25 1 – قـد توكل الحكومة البنك المركزي العراقي القيام بالاتـي : ا -مسك الحسابات الحكومية ب -الاشتراك في وادارة وكوكيل مالي ، الاقتراضات المحلية والاجنبية من قبل الحكومة. ج – المشاركة مع ممثلي الحكومة الاخرين او بالسماح من الحكومة بتمثيلها في المفاوضات مع الدول الاجنبية وكذلك مع المؤسسات الدولية حول القضايا النقدية والمالية. د – انجاز العمليات المالية باسعار السوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الايداع وعمليات التحويل الخارجي وعمليات اخرى مستندة على اتفاقيات الدفع ، التقاص او الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع جهات اجنبية شرط (1) ان تتحمل الحكومة جميع الالتزامات والاعباء المالية المترتبة على البنك المركزي العراقي من جراء ذلك التنفيذ (2) ولا يجوز للبنك المركزي العراقي انجاز اي عملية مالية تنطوي على تحمل التزامات واعباء ماليـة ( مباشرة او غير مباشرة ) نيابة عن الحكومة. هـ- تنفيذ المهام وبالقدر الذي تحدده الحكومة ، والناشئة عن عضوية الدولة في المؤسسات الدولية ،المالية والنقدية. 2 – سيتم الدفع للبنك المركزي العراقي من قبل الحكومة على اساس تغطية كلف تنفيذ الوظائف وفقا لهذه المادة.
المادة 26
المادة 26 1 – لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او اي مؤسسةعامة اوكيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة (31) الى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي ، شرط ان يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص. 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي شراء اوراق مالية حكومية شرط ان تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق. 3 – لا تفسر المادة (26) بمنع استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة او كضمان لتسهيلات.
المادة 27
المادة 27 يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة : ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي. ب – الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي. ج – ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس. د – حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي. هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي. و – اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.
المادة 28
المادة 28 يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق اهدافه(1)انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة اخرى ،(2) وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي. ا – شراء او بيع مباشر (فوري ولاجل) او على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى ، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للاوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية. ب – شراء او بيع مباشر ( فوري ولاجل ) للنقد الاجنبي ج – خصم الحوالات او السندات الاذونية. د – منح قروض مضمونة بالكامل بكفالات رهن. هـ- قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف.
المادة 29
المادة 29 1 – لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية او ايداعات لدى البنك المركزي العراقي. وسيتم الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خلال تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والمرتبطة بحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية والارصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي. ولا يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي في اي وقت من الاوقات وستكون مستويات الاحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات الاحتياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن تعويضها. 2- قـد يفرض البنك المركزي العراقي ويستحصل من اي مصرف فشل في الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وبمستوياتها الدنيا المفروضة بما يتفق مع الفقرة (1) سعر الفائدة الجزائي على العجز في الاحتياطيات المطلوبة لمثل ذلك المصرف ، حتى يتم تصحيح العجز.
المادة 30
المادة 30 فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم : ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او ب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.
المادة 32
المادة 32 1 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون. 2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق. 3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ. 4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.
المادة 33
المادة 33 1 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي. 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان. 3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها. 4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات. 5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.
المادة 34
المادة 34 1 – لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة. ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول. 2 – قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا” او جزئيا”. 3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.
المادة 35
المادة 35 يتعين على كل شخص بحوزته اوراق نقدية ومسكوكات مزيفة ارسالها الى البنك المركزي العراقي.
المادة 36
المادة 36 1 – قـد يقرر البنك المركزي العراقي سحب الاوراق النقدية والمسكوكات عن طريق اصدار وبدون استحصال رسوم ، اوراق نقدية ومسكوكات معينة مساوية لها بالقيمة : ويجب ان يصدر قرار سحب الاوراق النقدية او المسكوكات على شكل لائحة تنظيمية من البنك المركزي العراقي يحدد فيه الفترة التي تستغرقها عملية الاستبدال والمواقع والاوقات التي سيتم فيها سحب الاوراق النقدية ، والمسكوكات المعروضة للسحب. 2 – في نهاية فترة الاستبدال ، او اي وقت يحدد من قبل البنك المركزي العراقي يجب سحب الاوراق النقدية والمسكوكات من التداول وانهاء ابرائها القانوني. 3 – يتعين على البنك المركزي العراقي ابلاغ الجمهور ، عن طريق الاعلان في النشرة الرسمية عن الاوراق النقدية والمسكوكات التي لها قوة ابراء قانون.
المادة 37
المادة 37 قـد تقوم الاطراف المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معاملات تجارية، بما فيها الفاتورة ، او الاداة ، او كمبيالة او ورقة مالية بتقويم التزامها باي عملة يتم الاتفاق عليها. ان تسديد اي دين او التزام ينشا عـن العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعاملات تجارية ، بما فيها الفاتورة ، الكمبيالة ، اداة او ورقة مالية قـد تتم باي عملة متفق عليها على انها عملة التسديد. وقد يعبر او يفهم ضمنا اي اتفاق وفق هذه المادة من خلال الظروف المحيطة والتي تشمل طريقة التعامل واستخدام التجارة او طريقة الاداء.
المادة 38
المادة 38 يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.
المادة 39
المادة 39 1 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات. 2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي. 3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية : ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات. ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور. 4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة in الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة in وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة. 5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل : ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى. ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية. ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني in العراق.
المادة 40
المادة 40 للبنك المركزي العراقي الصلاحية المطلقة in اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنح ترخيص وتنظيم وممارسة الرقابة على المصارف وفروعهم وفق ما نص عليه هذا القانون وقانون المصارف ويشمل ذلك الصلاحية باجراء رقابة خارجية واجراء تدقيقات على التراخيص الممنوحة للمصارف وفروعهم بالنحو والتوقيت الذي يختاره البنك المركزي العراقي ، والطلب من المصارف وفروعهم لتوفير كافة المعلومات التي قد يطلبها البنك المركزي فيما يتعلق بشؤون مصرف ما وفروعه وزبائنه واتخاذ اجراءات علاجية حسبما ورد in هذا القانون وفي قانون المصارف لفرض التزام المصارف المرخصة وفروعها بمثل هذه القوانين وباي لوائح تنظيمية اخرى والمعايير التحوطية والخطوط الارشادية والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنفيذ مثل تلك القوانين. ولاتعتبر الاجراءات الصادرة عن اي كيان حكومي اخر عدا البنك المركزي العراقي المتعلق بتنظيم نشاطات الاقراض والائتمان للمصارف ذات سلطة قانونية.