المادة 36
1 – قـد يقرر البنك المركزي العراقي سحب الاوراق النقدية والمسكوكات عن طريق اصدار وبدون استحصال رسوم ، اوراق نقدية ومسكوكات معينة مساوية لها بالقيمة : ويجب ان يصدر قرار سحب الاوراق النقدية او المسكوكات على شكل لائحة تنظيمية من البنك المركزي العراقي يحدد فيه الفترة التي تستغرقها عملية الاستبدال والمواقع والاوقات التي سيتم فيها سحب الاوراق النقدية ، والمسكوكات المعروضة للسحب.
2 – في نهاية فترة الاستبدال ، او اي وقت يحدد من قبل البنك المركزي العراقي يجب سحب الاوراق النقدية والمسكوكات من التداول وانهاء ابرائها القانوني.
3 – يتعين على البنك المركزي العراقي ابلاغ الجمهور ، عن طريق الاعلان في النشرة الرسمية عن الاوراق النقدية والمسكوكات التي لها قوة ابراء قانون.