المادة 39

معرف المادة: 40915

رقم المادة : 2179

المادة 39 1 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات. 2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي. 3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية : ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات. ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور. 4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة in الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة in وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة. 5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل : ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى. ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية. ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني in العراق.