المادة 21
1. خلال مدة الخدمة او الوظيفة لدى البنك المركزي العراقي لن يستلم المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي ائتمان من اي مصرف او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي الا بموافقة مسبقة من المجلس.ويتعين على الشخص المستلم لهذا الائتمان عدم المشاركة في اي قرار يصدر عن المجلس يتعلق بمثل هذا الائتمان. ويخول المجلس منح قروض ووفق شروط السوق لهذه المؤسسات ليمكن المقترضين من تمويل شراءات دار سكن لاستخداماتهم الشخصية , لتسديد نفقات التعليم او النفقات الطبية لاغراض عائلية. ويقوم المجلس بوضع الخطوط الارشادية الداخلية المحددة للمعايير المرتبطة بمثل تلك الائتمانات.
2. يمنح البنك المركزي العراقي تسهيلات لتوفير ائتمانات ووفق شروط السوق للمحافظ , نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي لشراء دار سكن لاستخدامه الشخصي , لتسديد نفقات التعليم , والنفقات الطبية ولاغراض عائلية اخرى.ويتعين على المجلس وضع ونشر خطوط ارشادية داخلية تحدد المعايير ذات العلاقة الخاصة بتلك الائتمانات.
3. اثناء توليه المنصب , يكرس المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين كافة خدماتهم للبنك المركزي العراقي ولايجوز لاي شخص منهم تولي اي وظيفة او منصب اخر سواء تقاضوا عليها اتعاب ام لا (1) باستثناء المرشح من قبل البنك المركزي العراقي (2) او تحديد مبلغ المحاضرة والنشاط الاكاديمي الاخر طالما انه لم يتقاضى اتعاب عن هذا النشاط ولا يتدخل في اداء الواجبات الفردية والمسؤوليات في البنك المركزي العراقي.
4.لايجوز لموظف البنك المركزي العراقي ان يشغل وظيفة اخرى في ان واحد سواء اكانت مربحة ام لا شرط ان يضع المجلس الخطوط الارشادية الداخلية ويعفى فيها فئات معينة من المناصب الوظيفية او فئات معينة من وظيفة اخرى كالتدريس من هذه الشروط اذا اقتنع المجلس بعدم نشؤ تعارض في المصالح.
5.لايجوز للمحافظ ونائب المحافظ , اعضاء المجلس الاخرين او موظفي البنك المركزي العراقي قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح اي شخص من عائلته , يرتبط معه بعلاقات عمل او علاقات مالية , اذا نتج القبول او التظاهر بالقبول الى التاثير على نزاهته في اداء واجباته اتجاه البنك المركزي العراقي.