المادة 28

معرف المادة: 40904

رقم المادة : 2179

المادة 28 يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق اهدافه(1)انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة اخرى ،(2) وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي. ا – شراء او بيع مباشر (فوري ولاجل) او على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى ، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للاوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية. ب – شراء او بيع مباشر ( فوري ولاجل ) للنقد الاجنبي ج – خصم الحوالات او السندات الاذونية. د – منح قروض مضمونة بالكامل بكفالات رهن. هـ- قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف.