المادة 25
1 – قـد توكل الحكومة البنك المركزي العراقي القيام بالاتـي :
ا -مسك الحسابات الحكومية
ب -الاشتراك في وادارة وكوكيل مالي ، الاقتراضات المحلية والاجنبية من قبل الحكومة.
ج – المشاركة مع ممثلي الحكومة الاخرين او بالسماح من الحكومة بتمثيلها في المفاوضات مع الدول الاجنبية وكذلك مع المؤسسات الدولية حول القضايا النقدية والمالية.
د – انجاز العمليات المالية باسعار السوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الايداع وعمليات التحويل الخارجي وعمليات اخرى مستندة على اتفاقيات الدفع ، التقاص او الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع جهات اجنبية شرط (1) ان تتحمل الحكومة جميع الالتزامات والاعباء المالية المترتبة على البنك المركزي العراقي من جراء ذلك التنفيذ (2) ولا يجوز للبنك المركزي العراقي انجاز اي عملية مالية تنطوي على تحمل التزامات واعباء ماليـة ( مباشرة او غير مباشرة ) نيابة عن الحكومة.
هـ- تنفيذ المهام وبالقدر الذي تحدده الحكومة ، والناشئة عن عضوية الدولة في المؤسسات الدولية ،المالية والنقدية.
2 – سيتم الدفع للبنك المركزي العراقي من قبل الحكومة على اساس تغطية كلف تنفيذ الوظائف وفقا لهذه المادة.