أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية . المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تاسيسا وادارة وتصفية، باحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس . ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية. ثانيا - اهداف الشركة ثالثا - اهداف الشركة رابعا - راس مال الشركة خامسا - اسماء الجهات المؤسسة . سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تاسيسها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تاسيسها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا - تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية ثانيا - تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوع ثالثا - عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانون

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها. ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها ثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.(1)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين. ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي: 1 - نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية. 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية. رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية: 1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة . 2- ا - نسبة 30 % ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم 14 لسنة 1999 . ب - نسبة 1 % واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير . ج - نسبة 2 % اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مرکز الوزارة . 3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير 4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين 5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال خامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية .(2)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانه .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق ثانيا- تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق ثالثا- للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.(3)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به . ثانيا -1 - لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار 2- لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام الفقرة 1 من هذا البند.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي : اولا - اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها ثانيا - عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة ثالثا - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الراي رابعا - يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين خامسا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.(4)