المادة 3

معرف المادة: 39529

رقم المادة : 2069

المادة 3 تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس . ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.