المادة 3
تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي :
اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .
ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها
ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها
رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.