المادة 6

معرف المادة: 39532

رقم المادة : 2069

المادة 6 يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .