المادة 4
بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية :
اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية.
ثانيا - اهداف الشركة
ثالثا - اهداف الشركة
رابعا - راس مال الشركة
خامسا - اسماء الجهات المؤسسة .
سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية