المادة 4

معرف المادة: 39530

رقم المادة : 2069

المادة 4 بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية. ثانيا - اهداف الشركة ثالثا - اهداف الشركة رابعا - راس مال الشركة خامسا - اسماء الجهات المؤسسة . سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية