المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة
الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .
المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.