المادة 16

معرف المادة: 39542

رقم المادة : 2069

المادة 16 اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به . ثانيا -1 - لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار 2- لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام الفقرة 1 من هذا البند.