أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون
المادة 2
المادة 2 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 3
المادة 3 يجري بيـع وايجار امـوال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا ببيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.(1)
المادة 5
المادة 5 لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).
المادة 6
المادة 6 يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 7
المادة 7 أولا – تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة . ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .(2)
المادة 8
المادة 8 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي : اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه . ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية. ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 9
المادة 9 تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (9) من هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع و ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجورا مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابعا – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا ً. سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع اوالإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .(3)
المادة 12
المادة 12 تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي : اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير. ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها. ثالثاـ أـ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك. ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار. رابعاـ أـ يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها . ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان . خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار . سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول. سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره . ثامناـ تجري المزايدة علناً ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة. تاسعاـ أـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير . ب ـ لايقبل طلب الضم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .
المادة 13
المادة 13 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر . ثانيا ـ أـ اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة. ب ـ عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها .
المادة 14
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.
المادة 15
المادة 15 أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( 12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.(4) ب ـ تسري احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور . ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توافر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته الى التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر. ثالثاـ يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .
المادة 16
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( 12) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي : (5) - أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمس وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل . - ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على ان تتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد المساطحة. - ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لاغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل . -د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح غرامة بما يعادل سعر الفائدة المصرفية بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.
المادة 17
المادة 17 اولاـ يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية . ثانياـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطاً وفقا لما يأتي : أـ نصف بدل المبيع، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية . ب ـ بقية بدل البيع باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثاـ تسري الاحكام الآتية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع : أـ تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية . ب ـ تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع . رابعاـ لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع .
المادة 18
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا تأخـر المشتري في تسديـد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق . ثانياـ اذا تكرر تاخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك او الغـاء التقسيط واستيفاء ماتبقى دفعة واحــدة . ثالثا - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي : أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة . ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون . ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .(6)
المادة 19
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .
المادة 20
المادة 20 اولاـ يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي : أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية. ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (4) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار . ثانياـ اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي : أـ ثلث كامل بدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية. ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.