المادة 10

معرف المادة: 38248

رقم المادة : 1930

المادة 10 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (9) من هذا القانون .