المادة 17

معرف المادة: 38255

رقم المادة : 1930

المادة 17 اولاـ يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية . ثانياـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطاً وفقا لما يأتي : أـ نصف بدل المبيع، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية . ب ـ بقية بدل البيع باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثاـ تسري الاحكام الآتية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع : أـ تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية . ب ـ تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع . رابعاـ لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع .