المادة 15
أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( 12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.(4)
ب ـ تسري احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور .
ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توافر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته الى التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر.
ثالثاـ يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .