المادة 3

معرف المادة: 38241

رقم المادة : 1930

المادة 3 يجري بيـع وايجار امـوال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .