المادة 14

معرف المادة: 38252

رقم المادة : 1930

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.