أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .
المادة 122
المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .
المادة 123
المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .
المادة 124
المادة 124 يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين، قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعه السجن، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين، فلالدائن الطعن فيه تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم التالي لصدور القرار .
المادة 125
المادة 125 تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .
المادة 126
المادة 126 يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول، مخصصات بنسبة 30% ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية، ان لم يكونوا من القضاة، وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
المادة 127
المادة 127 أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 . ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . (23)
المادة 128
المادة 128 تحل عبارة المنفذ العدل، محل عبارة رئيس التنفيذ، وعبارة معاون قضائي، محل عبارة مامور تنفيذ، اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة .(24)
المادة 129
المادة 129 يلغى قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 وتعديلاته ، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(25)
المادة 130
المادة 130 ينفذ هذا القانون ، بعد مرور (ستين يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (26)