المادة 122

معرف المادة: 37242

رقم المادة : 1853

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .