المادة 126

معرف المادة: 37246

رقم المادة : 1853

المادة 126 يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول، مخصصات بنسبة 30% ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية، ان لم يكونوا من القضاة، وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .