المادة 127
أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 .
ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . (23)