المادة 124
يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين، قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعه السجن، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين، فلالدائن الطعن فيه تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم التالي لصدور القرار .