المادة 123

معرف المادة: 37243

رقم المادة : 1853

المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .