أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 اذا كان المحجوز دينا منفذا في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تاشير الحجز في السجل المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف ايضا، وفي الصفحة الاولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خلافا لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولاَ مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ، بموجب هذا الفصل .
المادة 82
المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة . ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك . ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(16)
المادة 83
المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنح حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى .
المادة 84
المادة 84 يكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار الحجز، ويجوز صفة الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز، وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عن تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات، وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته .
المادة 85
المادة 85 اولا ـ اذا لم يستقطع الشخص المسؤول عن صرف الراتب، المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته او استوفاه ناقصا، فعلى مديرية التنفيذ ان تحصله من راتبه ومخصصاته او من امواله الاخرى، بقرار صادر من المنفذ العدل، وله الحق في الرجوع على المدين، بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل . ثانيا ـ تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور . (17)
المادة 86
المادة 86 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ اذا تقرر حجز العقار، وفقا لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على سجل العقار، وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار، بيان ما عليه من حقوق اصلية او تبعية . ثانيا ــ لا يجوز اجراء اية معاملة على العقار، بعد وضع اشارة الحجز بدون موافقة مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز .
المادة 87
المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تادية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز .
المادة 88
المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً ، وينظم محضراً يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه ، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي . وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً والمنفذ عليه ان كان حاضراً .(18)
المادة 89
المادة 89 يجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله، حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه، فيجوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ايجار العقار .
المادة 90
المادة 90 اذا كان عقار المدين المحجوز غير مرهون وكانت وارداته الصافية في سنة واحدة تكفي للوفاء بالدين الذي حجز بسببه العقار، فيجوز للمنفذ العدل، ان يحجز حاصلات العقار تسديدا للدين، على ان يبقى العقار محجوزا، حتى الوفاء بالدين، الا انه اذا حجزت الحاصلات المذكورة بدين ممتاز، او تعذر استيفاء هذا الدين، فيجوز عندئذ بيع العقار المحجوز .
المادة 91
المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة للمنفذ العدل، ان ياذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته .
المادة 92
المادة 92 اذا تعددت الحجوز على العقار، فيباع بمزايدة واحدة، وعلى الجهة التي تقوم بالمزايدة ان تخبر بذلك الجهات الحاجزة الاخرى، وعندئذ تنتقل الحجوز كلها الى بدل المبيع .
المادة 93
المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – ينظم المنفذ العدل، بعد اتمام معاملة وضع اليد، قائمة بمزايدة العقار يبين فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد، ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان . ثانيا – اذا تعددت العقارات المحجوزة، فتنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة، الا اذا قرر المنفذ العدل ان من المصلحة بيع اكثر من عقار بقائمة واحدة . ثالثا – لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .(19)
المادة 94
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجرى مزايدة العقار في مديرية التنفيذ التي يقع في منطقتها . واذا كان العقار خارج منطقة المديرية الحاجزة، فتجرى المزايدة بطريق الانابة، على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .
المادة 95
المادة 95 أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .(20)
المادة 96
المادة 96 يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف العقار واحواله الثابتة وقيمته المقدرة عند وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشهرتهما ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمديرية التي تجرى فيها المزايدة .
المادة 97
المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة 72 من هذا القانون . ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة . ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري . رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية . خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة 5 % خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .
المادة 98
المادة 98 اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها . ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .
المادة 99
المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .
المادة 100
المادة 100 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تاخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعلان جديد، واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر، فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام هذا القانون .