المادة 82

معرف المادة: 37202

رقم المادة : 1853

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة . ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك . ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(16)