المادة 81
اذا كان المحجوز دينا منفذا في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تاشير الحجز في السجل المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف ايضا، وفي الصفحة الاولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خلافا لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولاَ مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ، بموجب هذا الفصل .