المادة 81

معرف المادة: 37201

رقم المادة : 1853

المادة 81 اذا كان المحجوز دينا منفذا في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تاشير الحجز في السجل المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف ايضا، وفي الصفحة الاولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خلافا لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولاَ مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ، بموجب هذا الفصل .