المادة 87

معرف المادة: 37207

رقم المادة : 1853

المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تادية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز .