المادة 89

معرف المادة: 37209

رقم المادة : 1853

المادة 89 يجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله، حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه، فيجوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ايجار العقار .