المادة 84

معرف المادة: 37204

رقم المادة : 1853

المادة 84 يكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار الحجز، ويجوز صفة الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز، وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عن تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات، وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته .