أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف قانون التنفيذ، الى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للاحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون، لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم، وتحقيق اهداف التنمية القومية .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ان اسس قانون التنفيذ، هي : - اولا ـ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين . ثانيا ـ تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. ثالثا ـ تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون، على : - اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية . ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق . ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها. ثانيا – أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . (1) ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية
المادة 5
المادة 5 يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : - اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتاهيلها وتدريبها، واجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها . ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة، وابداء الراي فيها . ب ـ تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية . جـ - تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها . ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة . ب ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية . جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . د ـ اعداد الميزانية السنوية للدائرة . رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . ب ـ تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .
المادة 6
المادة 6 اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة . ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ . ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها، وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها، من قبل وزير العدل . رابعا – رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) . خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب اي قاض اخر للقيام باعمال المنفذ العدل .(2)
المادة 7
المادة 7 تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : - اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : - ا ـ تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس . ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس . جـ - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ . د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ . ثانيا – ا – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : - 1 – استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة . 2 – تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات . 3 – استلام الامانات وايداعها لدى المصرف . 4 – اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها . 5 – دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام . 6 – مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة، وفقا لاحكام القانون . ب – تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : - 1 - وحدة البطاقات . 2 ـ وحدة امانة الصندوق . 3 ـ وحدة تنظيم السجلات . 4 ـ وحدة النفقات الادارية . ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : - ا ـ متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين . ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها . جـ - اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه . د ـ توجيه وارشاد المراجعين . رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض. خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية . سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .
المادة 8
المادة 8 اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية . ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .
المادة 11
المادة 11 يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط .
المادة 12
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .
المادة 13
المادة 13 يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط، ولم يكن مخالفا للنظام العام او الاداب.
المادة 14
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – المحررات القابلة للتنفيذ، هي : - ا - الاوراق التجارية القابلة للتداول . ب ـ السندات المتضمنة اقرارا بدين . جـ - السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون . د ـ السندات المثبتة لحق شخصي . هـ - الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل . و ـ وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون . ز ـ الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ . ثانيا – يشترط في الورقة التجارية، ان لا يكون المدين فيها مظهرا، واذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات . ثالثا – يشترط في السندات المتضمنة، اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، واذا كان الكفيل متضامنا، فيجوز التنفيذ عليه، مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه . رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ.(3)
المادة 15
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يقدم الحكم او المحرر التنفيذي الى المنفذ العدل، فيحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله، ثم يتخذ قرارا بقبول التنفيذ او رفضه . ثانيا – اذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ، فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات الاتية : - ا ـ اسم كل من طالبي التنفيذ والمنفذ عليه وشهرتهما ومهنتهما محل اقامتها . ب ـ تاريخ المحرر التنفيذي ورقمه ان وجد والجهة التي اصدرته . جـ - طلبات طالب التنفيذ . د ـ توقيع طالب التنفيذ او وكيله، اذا كان مخولا بالتنفيذ بوكالة مصدقة من المنفذ العدل، او من جهة مختصة قانونا .
المادة 16
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى المدين .
المادة 17
المادة 17 لا يجوز اعطاء المحرر المنفذ ولا صورة منهما لم يطلب ذلك صاحبه او من يقوم مقامه بعريضة تقدم الى المنفذ العدل ويوافق على اجابة الطلب مشروحا على المحرر المرحلة التي وصل اليها التنفيذ .
المادة 18
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة للمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .
المادة 19
المادة 19 اذا كان المدين هو طالب التنفيذ فتنقطع الفائدة القانونية عما يودعه من الدين الى مديرية التنفيذ اعتبارا من تاريخ الايداع ويعفى من رسم التحصيل بنسبة ما اودعه وعلى المديرية تبليغ الدائن بذلك .
المادة 20
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال ( 60 ) ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .(4)