المادة 16

معرف المادة: 37136

رقم المادة : 1853

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى المدين .