المادة 3
يسري هذا القانون، على : -
اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .
ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .