المادة 3

معرف المادة: 37123

رقم المادة : 1853

المادة 3 يسري هذا القانون، على : - اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية . ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق . ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .