المادة 15

معرف المادة: 37135

رقم المادة : 1853

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يقدم الحكم او المحرر التنفيذي الى المنفذ العدل، فيحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله، ثم يتخذ قرارا بقبول التنفيذ او رفضه . ثانيا – اذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ، فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات الاتية : - ا ـ اسم كل من طالبي التنفيذ والمنفذ عليه وشهرتهما ومهنتهما محل اقامتها . ب ـ تاريخ المحرر التنفيذي ورقمه ان وجد والجهة التي اصدرته . جـ - طلبات طالب التنفيذ . د ـ توقيع طالب التنفيذ او وكيله، اذا كان مخولا بالتنفيذ بوكالة مصدقة من المنفذ العدل، او من جهة مختصة قانونا .