المادة 14

معرف المادة: 37134

رقم المادة : 1853

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – المحررات القابلة للتنفيذ، هي : - ا - الاوراق التجارية القابلة للتداول . ب ـ السندات المتضمنة اقرارا بدين . جـ - السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون . د ـ السندات المثبتة لحق شخصي . هـ - الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل . و ـ وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون . ز ـ الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ . ثانيا – يشترط في الورقة التجارية، ان لا يكون المدين فيها مظهرا، واذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات . ثالثا – يشترط في السندات المتضمنة، اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، واذا كان الكفيل متضامنا، فيجوز التنفيذ عليه، مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه . رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ.(3)