المادة 8

معرف المادة: 37128

رقم المادة : 1853

المادة 8 اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية . ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .