أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير . ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض . ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية. ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا . ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات . د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض . هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره . و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(2)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار . ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي: 1- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا . 2- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة . 3- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل . ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها . ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون . د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(3)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية . ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية . ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(4)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(6)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(7)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ملغاة.(8)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ا‌- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (61) لسنة 1956 ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون . ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(9)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يلغى القانون رقم (61) لسنة 1956 ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .