المادة 15 ا- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (61) لسنة 1956 ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون . ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(9)