المادة 7 ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي: 1- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا . 2- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة . 3- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل . ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها . ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون . د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(3)