المادة 5

معرف المادة: 32241

رقم المادة : 1428

المادة 5 ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية. ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا . ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات . د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض . هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره . و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(2)