المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .