المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)