أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى : اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي. ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية. ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من 5 خمسة اعضاء او 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد. ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق. ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها. رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : اولا – راس المال المساهم به. ثانيا – راس المال الاحتياطي. ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن 5 خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء. ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن 10 عشرة دنانير. ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة. رابعا – ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة 10% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على 50% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي : ا – الراسمال الاحتياطي. ب – المساهمة في صندوق الضمان. ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها. د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية. هـ - الاتحاد العام. و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة 15 من هذا القانون. ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية. ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء وياتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.