المادة 14

معرف المادة: 32031

رقم المادة : 1419

المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : اولا – راس المال المساهم به. ثانيا – راس المال الاحتياطي. ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.