المادة 17

معرف المادة: 32034

رقم المادة : 1419

المادة 17 يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.